ومحل الاستشهاد فيه فقرتان:
الأولى: قوله: (نعم، قيمة بغل يوم خالفته) إلى ما بعد، فإن الظاهر أن اليوم قيد للقيمة، إما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا، يعني قيمة يوم الخالفة للبغل، فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة، لا لأن ذا القيمة بغل غير معين، حتى توهم الرواية مذهب من جعل القيمي مضمونا بالمثل، والقيمة إنما هي قيمة المثل.
____________________
(168) الطباطبائي: الظاهر من الخبر أن المدار قيمة المثل لتفاوت يوم رد العين وهو مقتضى كلمات بعض العلماء، بل مقتضى القاعدة أيضا فإن اللازم رد العين سليمة فإذا كانت معيبة فلا بد من تدارك عيبه حينه لتكون كأنها صحيحة ودفع التفاوت يوم الغصب لا دخل له في ذلك وبالجملة المراد من يوم الرد ليس يوم دفع العوض، بل رد العين وكون المناط قيمة ذلك اليوم ليس مخالفا لشئ من القاعدة أو لكمات العلماء ولا دخل لهذه المسألة بمسألة ضمان نفس العين على فرض تلفها فالأولى في دفع المنافاة بين هذه الفقرة والسابقة أن يقال ولا ربط لهذه المسألة بتلك. (ص 105) (169) الإيرواني: ويرده مضافا إلى: أن الوجه الأول من وجهي الاستدلال باطل فإن المضاف لا يضاف ثانيا، إلا أن يلحظ مقيدا بالإضافة الأولى ثم يضاف فيرجع حينئذ إلى الوجه الثاني من وجهي الاستدلال إن جعل اليوم قيدا للقيمة في هذه الفقرة ينافي جعله قيدا لعليك في الفقرة الثانية فإنهما في سياق واحد وأيضا ينافيه حكمه بإقامة الشهود على أن قيمة البغل يوم اكترى كان كذا وكذا فاختلاف التعابير يكشف عن عدم لحاظ خصوصية