____________________
النائيني (منية الطالب): إنه يقوي الإشكال فيما لم يكن الإعطاء والأخذ من طرف واحد أيضا، بل كان مجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن، كوضع الدراهم في دكان صاحب المخضر وأخذ المخضر بدلا عنها مع غيبة صاحبه ولا يمكن تصحيحه بكونه وكيلا من الطرفين في تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، لوضوح عدم توكيل المالك شخصا معينا.
نعم، لو قلنا: إن البيع هو اسم المصدر لا المصدر صح عده بيعا، لأن نتيجة الاعطاء من الطرفين وصول العوضين إلى المالكين، إلا أن هذا فرض لا واقع له، لأن البيع يتحقق بإنشائه بالفعل أو القول، ومجرد وصول كل عوض إلى مالك الآخر ليس بيعا ولو قصد من الايصال تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، لأن القصد المجرد أو القصد مع إيجاد غير مصداق ما هو المقصود لا أثر له، فالالتزام بكونه إباحة بالعوض وأن الدليل عليه هو السيرة في خصوص المحقرات لا بأس به، لعدم دليل على انحصار باب المعاوضات بالعناوين الخاصة. (ص 167) النائيني (المكاسب والبيع): (كون هذا الوجه - يعني: مجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن - من المعاطاة البيعية مبني على كون البيع هو: التبديل بمعنى الاسم المصدري) وإن لم يكن بكل البعد، لكن المستفاد من الاطلاقات والعمومات مثل: (أحل البيع) ونحوه هو: كونه بالمعنى المصدري، مضافا إلى: تسالم الفقهاء في وجوب إجبار الممتنع على البيع عليه فيما يجب عليه، ثم تولي الحاكم لو تعذر الاجبار، إذ هو أيضا كاشف عن كونه تبديل بالمعنى المصدري فلو كان تبديلا بمعنى الاسم المصدري لم يكن في إجباره وجه، بل كان اللازم تولي الحاكم له بعد امتناعه فعلى هذا الحكم في هذه المعاملات أيضا هو الصحة لكن في خصوص ما قامت السيرة عليها، لا مطلقا، لأجل مخالفتها مع البيع الظاهر في كونه تبديلا بالمعنى المصدري. (ص 200)
نعم، لو قلنا: إن البيع هو اسم المصدر لا المصدر صح عده بيعا، لأن نتيجة الاعطاء من الطرفين وصول العوضين إلى المالكين، إلا أن هذا فرض لا واقع له، لأن البيع يتحقق بإنشائه بالفعل أو القول، ومجرد وصول كل عوض إلى مالك الآخر ليس بيعا ولو قصد من الايصال تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، لأن القصد المجرد أو القصد مع إيجاد غير مصداق ما هو المقصود لا أثر له، فالالتزام بكونه إباحة بالعوض وأن الدليل عليه هو السيرة في خصوص المحقرات لا بأس به، لعدم دليل على انحصار باب المعاوضات بالعناوين الخاصة. (ص 167) النائيني (المكاسب والبيع): (كون هذا الوجه - يعني: مجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن - من المعاطاة البيعية مبني على كون البيع هو: التبديل بمعنى الاسم المصدري) وإن لم يكن بكل البعد، لكن المستفاد من الاطلاقات والعمومات مثل: (أحل البيع) ونحوه هو: كونه بالمعنى المصدري، مضافا إلى: تسالم الفقهاء في وجوب إجبار الممتنع على البيع عليه فيما يجب عليه، ثم تولي الحاكم لو تعذر الاجبار، إذ هو أيضا كاشف عن كونه تبديل بالمعنى المصدري فلو كان تبديلا بمعنى الاسم المصدري لم يكن في إجباره وجه، بل كان اللازم تولي الحاكم له بعد امتناعه فعلى هذا الحكم في هذه المعاملات أيضا هو الصحة لكن في خصوص ما قامت السيرة عليها، لا مطلقا، لأجل مخالفتها مع البيع الظاهر في كونه تبديلا بالمعنى المصدري. (ص 200)