____________________
بايع ولا مشتري وهي مع ذلك صحيحة، بحكم العمومات المصححة للبيع ولكل معاملة، لعموم: (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض). (ص 83) (21) الطباطبائي: لا يكفي، مجرد التعارف وعدم التصريح بالخلاف، بل لا بد من القصد، كما لا يخفى. (ص 77) (22) الطباطبائي: وكذا، لو كانا فيها كالمعاطاة في بيع الصرف. (ص 77) (23) الإيرواني: ليت شعري، ما المراد من القيام مقام الثمن، فإن كان بمعنى التقويم به وملاحظة مقدار تموله من النقود - كما يشهد ذيل كلامه - فكلا المتبايعين لا يخلوان عن ملاحظة هذا المعنى وإن كان بمعنى وقوع المعاملة ولو تقديرا على جنس النقود. ثم تحويله في المعاملة المصرح بها إلى المتاع فهو واضح البطلان، فإنه لا معاملة تقديرية كذلك في شئ من الموارد.
(24) الإيرواني: مقتضى هذا الضابط: كون كل من المتبايعين في بيع الصرف مشتريا. (ص 84)
(24) الإيرواني: مقتضى هذا الضابط: كون كل من المتبايعين في بيع الصرف مشتريا. (ص 84)