____________________
فرض جوازه شرعا، فهو يملك الوطء ولو لم يكن مالكا للرقبة، كمورد التحليل. (ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): حرمة الوطي مع السلطنة عليه المفروض ثبوتها في المعاطاة وفي زمان الخيار ممن له الخيار وعن الواهب في العين الموهوبة لا يجتمعان، إذ مقتضى حرمة الوطي هو الحرمان عنه في عالم التشريع ومقتضى السلطنة عليه كونه مسلطا عليه، بحيث له أن يفعل. والسلطنة عليه مع الحرمان عنه تشريعا لا يجتمعان، فمقتضى السلطنة عليه: هو جوازه ولو بجزئه الأول ويكون نفس ذلك التصرف الوطئي مملكا. فهذا القسم أيضا - كالقسمين الأولين - يكون المملك هو التصرف. (ص 152) (68) النائيني (المكاسب والبيع): فنقول: أما أولا: فيمكن أن يجاب عن جميع هذه الموارد على نحو العموم بقيام السيرة على صحة هذه الأمور أعني: تعلق الزكاة والأخماس بهذه الأموال إلى آخر الأمور المذكورة، فتكون السيرة دالة على صحتها ومخرجة لها عن مخالفة القواعد. وظهر أيضا (فيما مر): إن في الموارد المذكورة لا يستلزم تأسيس قاعدة جديدة من القول بالإباحة إلا باب الزكوات والأخماس والشفعة منها. (ص 154) (69) الطباطبائي: قلت: مجرد كون السيرة دليلا لا يكفي في دفع الإشكال، إذ ليس الكلام في وجود الدليل وعدمه، بل الغرض أن بعد وجود السيرة يلزم ما ذكر من إجراء حكم الملك على ما ليس بملك، فتدبر. (ص 72)