ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها: أنها مفيدة لإباحة التصرف، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع، وعن العلامة قدس سره في النهاية: احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف.
ولا بد - أولا - من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة، أو في المقصود بها التمليك؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني.
____________________
إذا كان العوض وكالة القائم لا عمله بما وكل فيه. (ص 76) الطباطبائي: ولكن يمكن أن يقال ب: عدم المانع من ذلك (وهو امتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع يعني: امتناع إيجاد الجنس من دون فصل أيضا) بأن لا يتوجه ذهنه إلا إلى القدر المشترك والفرق بين الايجاد الانشائي والخارجي واضح، فإنه نظير الايجاد العلمي، فإن من المعلوم أنه يمكن تعقل القدر المشترك من دون فصل، والايجاد الانشائي وإن كان إيجادا خارجيا من وجه، إلا أنه في هذا المطلب نظير العلم.
نعم، الأثر الخارجي لا يمكن أن يتفصل بأحد الفصلين. (ص 66) (5) الطباطبائي: إن التمليك قد يكون بقصد مجرد المبادلة والمعاوضة، من غير أن يكون تمليكا بعوض - على وجه يكون أحدهما بايعا والآخر مشتريا - والظاهر: أن البيع ما يكون مقابل الشراء - الذي هو التملك بالعوض - فيمكن فرض التمليك على وجه لا يكون بيعا، بل الغالب في الغالب من المعاطاة ذلك، إذا لم يكن أحد العوضين من النقود، إذ لا يكون أحدهما موجبا والآخر غالبا قابلا، فتدبر. (ص 66)
نعم، الأثر الخارجي لا يمكن أن يتفصل بأحد الفصلين. (ص 66) (5) الطباطبائي: إن التمليك قد يكون بقصد مجرد المبادلة والمعاوضة، من غير أن يكون تمليكا بعوض - على وجه يكون أحدهما بايعا والآخر مشتريا - والظاهر: أن البيع ما يكون مقابل الشراء - الذي هو التملك بالعوض - فيمكن فرض التمليك على وجه لا يكون بيعا، بل الغالب في الغالب من المعاطاة ذلك، إذا لم يكن أحد العوضين من النقود، إذ لا يكون أحدهما موجبا والآخر غالبا قابلا، فتدبر. (ص 66)