فالحكم بعدم الضمان مطلقا - كما عن الإيضاح - أو مع علم البائع بالفساد (79) - كما عن بعض آخر - موافق للأصل السليم.
مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) له 80. ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة، لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الاتلاف، فلا ينافي القاعدة المذكورة، لأنها بالنسبة إلى التلف لا الاتلاف.
____________________
(78) الطباطبائي: فيه: منع بل هو أعم من ذلك كما لا يخفى وقد اعترف به سابقا حيث قال إنه يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة بالمال. (ص 96) الإيرواني: بل يتحقق في غير الاستيفاء أيضا إذا استند فوات المنفعة إلى حبس العين.
نعم في الفائتة لا لحبس العين بل لآفة سماوية لا يصدق الاتلاف وهذا مع قطع النظر عما تقدم عنا من المناقشة في صدق الاتلاف على ما استوفى من المنافع ومع قطع النظر عن المناقشة في اقتضاء قاعدة الاحترام للضمان من جهة أن مؤداها لا يتجاوز عن الحكم التكليفي بعدم تضييع أموال المسلمين وإتلافها. (ص 96) (79) الإيرواني: علم البايع لو أثر في رفع الضمان لأثر كلية حتى بالنسبة إلى المنافع المستوفاة وحتى بالنسبة إلى العين فهذا القيد أجنبي عن حيثية البحث في المقام. ثم إن الحكم بعدم الضمان هنا أو التوقف فيه مع الحكم بالضمان في المنافع المستوفاة عجيب بعد اتحاد طريق المسألتين إلا أن يراد من المنافع غير المستوفاة المنافع الفائتة تحت اليد بلا استناد إلى صاحب اليد. (ص 97) (80) الإيرواني: قد عرفت أن المنافع في البيع خارجة عن حيز المعاملة وإنما تنتقل إلى
نعم في الفائتة لا لحبس العين بل لآفة سماوية لا يصدق الاتلاف وهذا مع قطع النظر عما تقدم عنا من المناقشة في صدق الاتلاف على ما استوفى من المنافع ومع قطع النظر عن المناقشة في اقتضاء قاعدة الاحترام للضمان من جهة أن مؤداها لا يتجاوز عن الحكم التكليفي بعدم تضييع أموال المسلمين وإتلافها. (ص 96) (79) الإيرواني: علم البايع لو أثر في رفع الضمان لأثر كلية حتى بالنسبة إلى المنافع المستوفاة وحتى بالنسبة إلى العين فهذا القيد أجنبي عن حيثية البحث في المقام. ثم إن الحكم بعدم الضمان هنا أو التوقف فيه مع الحكم بالضمان في المنافع المستوفاة عجيب بعد اتحاد طريق المسألتين إلا أن يراد من المنافع غير المستوفاة المنافع الفائتة تحت اليد بلا استناد إلى صاحب اليد. (ص 97) (80) الإيرواني: قد عرفت أن المنافع في البيع خارجة عن حيز المعاملة وإنما تنتقل إلى