وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها، أنه:
إما أن نقول باستقرار المثل في الذمة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة، وهو الذي اخترناه - تبعا للأكثر - من اعتبار القيمة عند الإقباض، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات. (122)
____________________
فيما كان له مثل موجود وبالقيمة فيما لم يكن له مثل موجود من دون تعرض لما يطرأ على ما اشتغلت به الذمة من التعذر بعد التيسر أو العكس حيث لا اعتداء آخر حتى تتكفل لحكم الاعتداء بإزائه بل إذا جعلنا الآية متضمنة للتكليف المحض والترخيص البحت لا تتكفل إلا الترخيص في الاعتداء بالمثل فيما كان المثل موجودا وللاعتداء بالقيمة فيما لم يكن موجودا من دون تعرض لصورة التعذر لما ذكرنا من عدم موجب آخر حتى تتكفل ترخيصا آخر بالإضافة إلى القيمة. نعم بملاحظة التسالم على عدم سقوط الإذن في الاعتداء عند طرو التعذر مع عدم موجب آخر لترخيص آخر نقول إن الموجب الأول قد اقتضى التكليف بالبدل المنحل في الحقيقة إلى مماثل في الطبيعة وفي المالية وبعد عدم إمكان الإذن في الاعتداء بالمماثل في الحقيقة لعدم إمكانه يبقى الإذن بجزئه الآخر على حاله فيجوز له عند التعذر الاعتداء بأخذ قيمة المثل فعلا فإنها المالية المأذون في الاعتداد بها فعلا في ضمن الاعتداء بالمثل لا مالية أخرى فما ذكره من إلحاق التعذر الطارئ بالتعذر الابتدائي لا يصح إلا على هذا الوجه. (ص 95) * (ص 381، ج 1) وإما أن نقول بصيرورته قيميا عند الأعواز، فإذا صار كذلك، فإما أن نقول: إن المثل المستقر في الذمة قيمي، فتكون القيمية صفة للمثل بمعنى أنه لو تلف وجب قيمته. (2) (122) الطباطبائي: قد عرفت مما ذكرنا سابقا، إن هذا هو مقتضى القاعدة بناء على القول بالانقلاب عند التعذر، إذ المفروض اشتغال الذمة بالمثل أولا بانقلاب العين التالفة إليه،