____________________
اليد) يستفاد منه الوضع واشتغال الذمة وهم لا يقولون بضمان جديد وإن لم تعد اليد بل كان من مجرد التمكن لم يعد شئ واستصحاب عدم التكليف زمان التعذر لا بأس به فإنه من استصحاب حال العقل واستصحاب البراءة العقلية وما اقترن بحكم العقل من عدم الحكم الأزلي، لا من استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل كي يمنع. (ص 105) (247) الإصفهاني: إن الغرامة المدفوعة إما هي بدل عن العين في الملكية أو في المالية أو في السلطنة الفائتة مطلقا أو في السلطنة المتعذرة أو في السلطنة على المطالبة، لا على الانتفاعات أو بدل عن قدرة الغاصب وتمكنه من رد العين فنقول إذا كانت الغرامة بدلا عن العين في الملكية، فمجرد ارتفاع التعذر لا يوجب إلا تمكن الغاصب من ما ملكه بدفع الغرامة ولا موجب لخروج الغرامة عن ملك مالكها وعودها إلى الضامن وإذا كانت بدلا في المالية مطلقا فكذلك، حيث لا موجب لخروج الغرامة المملوكة عن ملك مالكها غاية الأمر أن العين بذاتها مضافة إلى مالكها لا بماليتها إلا بعد دفع الغرامة إلى الضامن وإذا كانت بدلا عن العين في المالية المتعذرة بحيث تكون المالية بدفع ما يوازيها كأنها لم تتعذر فإذا ارتفع التعذر وانقلب إلى التيسر لم يعد بقاء الغرامة على البدلية لأنها لم تكن بدلا عن مالية العين مطلقا، بل بدل عن ماليتها المتعذرة وحيث لا تعذر فلا مبدل قهرا كي تكون الغرامة بدل منه وسيجئ - إن شاء الله تعالى - تحقيق القول فيه وإذا كانت الغرامة بدل عن السلطنة الفائتة بما هي كذلك فلا عود لها فيستحيل عود الغرامة إلى ملك الغارم إلا أن هذا الاحتمال هو في نفسه ضعيف إذ لو كان فوات سلطنة المالك على ماله مصححا لأخذ البدل لصح أخذ البدل بمجرد وضع يد الغاصب مثلا على المال ولو لم