____________________
العين في المالية أو السلطنة ليست الغرامة فعلا ملكا للغارم حتى يجوز له حبس العين توصلا إلى ما يملكه بيد الآخر. بل التحقيق إنا وإن قلنا بعود الغرامة إلى الغارم بمجرد ارتفاع التعذر إلا أن امتناع أحد عن أداء ملك الغير معصية لا تسوغ معصية الآخر وجواز الامتناع في باب المعاملات إما حكم تعبدي مخصوص بها ولا دليل عليه هنا أو ذلك من مقتضيات المعاملة كما ربما يقال نظرا إلى أن التسليط العقدي مقدمة للتسليط الخارجي فكأن تمامية التعاوض بفعلية التعاوض الخارجي وكذا لو قلنا به في صورة الفسخ فإن انحلال المعاوضة بمراقبها لا يكون إلا بالتراد الخارجي وهذا كله من شؤون التبديل المعاملي لا البدلية القهرية الشرعية. (ص 112) * (ص 451، ج 1) النائيني (منية الطالب): بل يمكن أن يقال: ليس للغارم حق حبس العين ولو قيل ببطلان البدلية بمجرد التمكن وأن المورد الذي دل الدليل على جواز الحبس فيه: هو مورد المعاوضات قبل الفسخ وبعده.
أما قبله: فللشرط الضمني من المتعاوضين، فإن بناءهما بحسب العادة هو التسليم والتسلم بحيث صار ذلك من الأمور الارتكازية عند العرف، فللبائع حبس المبيع ليأخذ الثمن، وللمشتري حبس الثمن ليتسلم المبيع.
وأما بعد الفسخ فحق الحبس وإن لم يكن خاليا عن الإشكال، لأن العقد إذا بطل بطل بتوابعه ومنها الشرط الضمني إلا أنه ادعي الإجماع على أن لهما حق الحبس، أو أن الشرط الضمني اقتضى حق الحبس بعد الفسخ أيضا، وبطلانه لبطلان متبوعه لا يقتضي ذهاب أثره، لأن هذا الأثر أثر لمطلق وجوده لا لبقائه. (ص 339)
أما قبله: فللشرط الضمني من المتعاوضين، فإن بناءهما بحسب العادة هو التسليم والتسلم بحيث صار ذلك من الأمور الارتكازية عند العرف، فللبائع حبس المبيع ليأخذ الثمن، وللمشتري حبس الثمن ليتسلم المبيع.
وأما بعد الفسخ فحق الحبس وإن لم يكن خاليا عن الإشكال، لأن العقد إذا بطل بطل بتوابعه ومنها الشرط الضمني إلا أنه ادعي الإجماع على أن لهما حق الحبس، أو أن الشرط الضمني اقتضى حق الحبس بعد الفسخ أيضا، وبطلانه لبطلان متبوعه لا يقتضي ذهاب أثره، لأن هذا الأثر أثر لمطلق وجوده لا لبقائه. (ص 339)