____________________
انحلال المعاملة في موارد العقود الجايزة من آثار بقاء علقته في العين، حتى يرتب على استصحاب العلقة. فلعله الحق يحدث شرعا بعد زوال العلقة السابقة بالمرة، فلا أثر شرعي لاستصحاب بقاء العلقة. (ص 79) الإصفهاني: قد أجاب عنه في باب الخيارات بما ملخصه: أن المراد من العلقة إما الملكية، وإما السلطنة المرتبة عليها وقد زالتا معا بالبيع وزوال الأولى، لاستحالة اجتماع ملكين على عين واحدة وزوال الثانية، لتبعيتها وتفريعها على الأولى، ويستحيل بقاء السلطنة المتفرعة على الملكية مع عدم الملكية، هذا ما يتعلق بالمقام، حيث لم يفرض فيه إلا الملكية. (ص 31) * (ص 129، ج 1) (82) الآخوند: لا مجال لدى الكفاية على مختاره، من عدم حجية الاستصحاب، مع الشك في المقتضى كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار من حجيته. وملخص ما أفاده:
من: (دفع الدعوى، بين منع انقسام الملك إلى قسمين وتنوعه بنوعين، والاختلاف في الأحكام ليس لأجل الاختلاف في ناحيته بل للاختلاف في ناحية أسبابه) قلت: لو كان الجواز واللزوم هيهنا بمعنى جواز فسخ المعاملة وعدمه - كما في باب الخيار - فلا شبهة في كونهما من أحكام الأسباب وأما لو كان بمعنى تراد العينين وتملك ما انتقل عنه وعدمه بلا توسيط فسخ المعاملة، كما في الهبة. على ما صرح به في الملزمات فهما من أحكام المسببات لا محالة، واختلافهما فيهما كاشف عن اختلافهما في الخصوصيات المختلفة في اقتضاء الجواز واللزوم، لئلا يلزم الجزاف في أحكام الحكم وإن كان اختلافها فيها ناشئا عن اختلاف الأسباب ذاتا أو عرضا وبالجملة: جواز فسخ المعاملة بحق خيار أو بمحض حكم، كما في الإقالة وعدم جوازه لا ريب في كونهما من أحكام
من: (دفع الدعوى، بين منع انقسام الملك إلى قسمين وتنوعه بنوعين، والاختلاف في الأحكام ليس لأجل الاختلاف في ناحيته بل للاختلاف في ناحية أسبابه) قلت: لو كان الجواز واللزوم هيهنا بمعنى جواز فسخ المعاملة وعدمه - كما في باب الخيار - فلا شبهة في كونهما من أحكام الأسباب وأما لو كان بمعنى تراد العينين وتملك ما انتقل عنه وعدمه بلا توسيط فسخ المعاملة، كما في الهبة. على ما صرح به في الملزمات فهما من أحكام المسببات لا محالة، واختلافهما فيهما كاشف عن اختلافهما في الخصوصيات المختلفة في اقتضاء الجواز واللزوم، لئلا يلزم الجزاف في أحكام الحكم وإن كان اختلافها فيها ناشئا عن اختلاف الأسباب ذاتا أو عرضا وبالجملة: جواز فسخ المعاملة بحق خيار أو بمحض حكم، كما في الإقالة وعدم جوازه لا ريب في كونهما من أحكام