ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد.
____________________
والتحقيق أن يقال إن كان مع وصف عدم البيع إلا بالأزيد فيما يلحق بالمعدوم ويعد من تعذر المثل فلا يلزم الشراء بل ينتقل إلى القيمة. وإلا فإن كان مما لا يصدق عليه الضرر بأن كان الزائد قليلا وجب الشراء وإن كان يصدق الضرر ففي باب الغصب وصورة علم القابض وجب الشراء أيضا لأنه قد أقدم على ضرر نفسه وإن كان جاهلا فلا يجب تحكيما لقاعدة الضرر وحينئذ ينتقل إلى القيمة كما في صورة التعذر، بل هو تعذر شرعي ومما ذكرنا يظهر حكم ما إذا كان المثل موجودا في بلد آخر يحتاج نقله إلى مؤنة فإنه إن كان بحيث يلحق مع هذه الحاجة بالمتعذر عرفا فلا يجب حينئذ نقله بأن كانت القيمتان متساويتين ويبقى مؤنة النقل ضررا على الناقل وإلا بأن كانت القيمة في البلد المنقول إليه أزيد من البلد الآخر بمقدار المؤنة أو بتفاوت يسير وجب النقل إليه إلا إذا كان ضررا غير مقدم عليه، فتدبر. (ص 98) الإيرواني: لا يخفى أن التمسك بإطلاق النص والفتوى في مقابل قاعدة نفي الضرر الحاكمة على أدلة الأحكام الواقعية في غير محله فتكون القاعدة حاكمة على إطلاقات أدلة ضمان المثل بالمثلي، حتى إذا لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل فإن تملك المال بأزيد من ما يسوى ضرر لا يلزم به الشارع ولو مقدمة للتسليم إلى المالك وبعد جريان قاعدة نفي الضرر يكون المقام مشاركا في الحكم لصورة تعذر المثل وهي المسألة الآتية.
ويأتي الكلام فيها. (ص 98)
ويأتي الكلام فيها. (ص 98)