____________________
(202) الإيرواني: وعلى المختار من وجوب أعلى القيم تجب قيمة أعلى البلاد. التي مرت بها العين قيمة وإن لم تتلف بها العين بل رجعت إلى محلها الأصلي أو بلد آخر وتلفت فيه ولا يكفي مجرد زيادة قيمتها في بعض البلاد في وجوب القيمة الزائدة مما لم تمر بها العين فإن ماليتها لا تزيد بمجرد علو قيمتها في بعض البلاد ما لم تصل إليها العين والمضمون هي المالية الحاصلة بالخصوصيات العينية وبالكون في مكان خاص أو زمان خاص فعلا لا تقديرا ولا يكفي التقدير في علو القيمة فعلا. (ص 103) الإصفهاني: قد مر سابقا، إن مالية العين مبهمة لا تعين لها إلا من حيث الزمان والمكان فالقيمة المعتبرة إذا كانت متعينة بزمان الغصب أو زمان التلف أو أعلى القيم فلا محالة تتعين بتعين مكان الغصب أو التلف أو مكان ارتفاع القيمة فإنه بعد تعينها بلحاظ زمان، فتعينها بلحاظ مكان آخر وإن كان معقولا إلا أنه يحتاج إلى عناية أخرى وليس يوم المطالبة أحد الأيام المعتبرة حتى تكون العبرة بمكانها. نعم بناء على القول ببقاء العين في العهدة ربما يقال إن العبرة بالخروج عن عهدة مالية العين في محل الخروج عن العهدة وهو محل المطالبة كما أن العبرة بزمان الخروج عن العهدة لكنك قد عرفت مرارا إن العبرة بمالية العين التالفة بتلفها فتشخص المالية بتشخص زمان تلفها ومكان تلفها وإلا كانت مالية غير فعلية بل فرضية بفرض العين في زمان آخر أو مكان آخر، فراجع وتدبر. (ص 106) * (ص 425، ج 1)