____________________
مجانا للبايع الغاصب، كما هو الظاهر من دفعه الثمن له مع علمه بالحال فيكون شرائه بهذا الثمن واقعا لنفسه أو لعل حكمهم ذلك في موضوع شراء الغاصب بثمن في الذمة ثم دفع ما أخذه من المشتري للعين المغصوبة بعنوان أداء دينه والمفروض أنه مرخص من قبل المشتري في الاتلاف ومن ذلك أداء دينه به. (ص 85) (62) الإصفهاني: قد عرفت مرارا: إن المعاوضة والمبادلة من المعاني الغير المستقلة في التحصل، بل لا بد من أن يكون بلحاظ أمر، والمعاوضة المالية لا بد من أن تكون بلحاظ أمر يناسب المال بما هو مال. ولا اختصاص للأمر الملحوظ في المبادلة، بالملكية، بل تصدق المعاوضة بقيام كل منهما مقام الآخر في الملكية والهبة والإباحة ولو باختلاف الأطراف بأن كان أحدهما ملكا والآخر حقا أو مباحا وأما عدم صدق البيع فليس من حيث اختلاف الطرفين في الملكية والإباحة، بل من حيث إنه تمليك عين بعوض، وهذا إباحة ماله بعوض، وإلا فلو فرضنا تمليك ماله بإزاء مال مباح له بالإباحة المطلقة لم يكن وجه لمنع صدق البيع عليه، حيث إن حقيقته - كما عرفت - هو التمليك لا مجانا، بل قد عرفت سابقا أن دائرة البيع أوسع من ذلك. (ص 43) * (ص 177، ج 1) (63) الآخوند: إنما يشكل من هذه الجهة، إذا أريد استدلال عليه بما دل على صحتها بعناوينها وإلا فلا اشكال في صحة الاستدلال عليها ب (المؤمنون عند شروطهم) وب (أوفوا بالعقود) إلا أن يدعى: أن المراد بالعقود هي المعهودة المتعارفة منها لا مطلقا