ولو عادت العين بفسخ (103)
____________________
(100) الإيرواني: الضابط: في سقوط الخيار خروج العين عن ملك كان ذلك بعقد لازم أم جائز سيما إذا قلنا إن عودها لا يوجب عود الخيار فإذا خرجت العين عن ملك ارتفع موضوع الحق (ص 87) الآخوند: قد عرفت: أن التلف لا يمتنع معه التراد، خلافا له، لكن الظاهر امتناعه مع النقل ولو كان جائزا أيضا وذلك، لأن المراد به هو رد العين إلى ملكه عن ملك حدث لصاحبه بسبب غيرها ولو كان فسخ ما يوجب ارتفاعها، لعدم إمكان التراد بالمعنى المراد قبل فسخه لكونه عن غير ملك المتعاطيين وبعده لكونه عن غير ملكه الحاصل بالمعاملة فإن فسخ معاملة كعقدها سبب مشتمل وإن أبيت فلا أقل من الشك ومعه فالأصل عدم جوازه لانقطاع الجواز بتخلل ملك الغير وبذلك ظهر عدم التفاوت بين أن يكون بعقد لازم أو جائز، فلا تغفل. (ص 24) (101) النائيني (المكاسب والبيع): وذلك، لأن وقوع العقد الناقل يكشف عن سبق ملك من صدر عنه العقد وصيرورته مالكا لكي يقع الانتقال عنه على الطريق الاعوجاجي ويكون امكان الخروج عن ملكه بالفسخ متوقفا على امكان التراد المفروض امتناعه حين تحقق العقد. (ص 24) (102) الإيرواني: والحق: عدم الفرق فإن تم دليل استحقاق الرجوع بالعين والتقييد بالفسخ لعله لاخراج ما إذا عادت العين بسبب مملك جديد من اشتراء أو إرث أو نحو ذلك، فإن ذلك ملك جديد لا يتوهم معه عود الحق بخلاف ما إذا كان بالفسخ والإقالة، فإن العين هناك تملك بالسبب السابق تعد إزالة الفسخ للسبب الحادث فيجئ توهم عود الحق بعود العين بعد عودها إلى الملك اقتضى الاستحقاق في الصورتين وإلا فلا مع أن الملك