ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعة:
التنجيز في العقد بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ، لا في غيرها.
وممن صرح بذلك: الشيخ والحلي والعلامة وجميع من تأخر عنه، كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله تعالى أرواحهم.
وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في باب الوكالة: أن تعليق الوكالة على الشرط لا يصح عند الإمامية، وكذا غيره من العقود، لازمة كانت أو جائزة.
وعن تمهيد القواعد: دعوى الإجماع عليه، وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف: الاتفاق عليه.
والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد، وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام.
ويدل عليه: فحوى فتاويهم ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة، مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، حتى أن العلامة ادعى الإجماع - على ما حكي عنه - على عدم صحة أن يقول الموكل: (أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عبدي)، وعلى صحة قوله: (أنت وكيلي، ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. مع كون المقصود واحدا.