____________________
(1) الطباطبائي: لا اشكال في قيام إشارة الأخرس مقام الصيغة اللفظية على ما هو المختار من صدق عناوين العقود على ما كان منشأ بالفعل كالمنشأ بالقول وإن العمومات شاملة للمعاملات الفعلية كالقولية، إذ القدر المتيقن من الاجماع والنصوص المخصصة لها على فرض وجودها صورة القدرة على القول فمع العجز لا مانع من شمولها مضافا إلى فحوى النصوص الواردة في الطلاق بل ما ورد في الصلاة وغيرها من أن إشارته تقوم مقام قراءته كخبر السكوني عن الصادق عليه السلام: (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) ومقتضى العمومات وفحوى الاطلاقات عدم الفرق بين صورة القدرة على التوكيل والعجز عنه كما أن مقتضاها أيضا عدم الفرق بين الأخرس ممن هو عاجز عن التكلم ولو لمرض أو اعتقال لسان سواء طال زمانه أو قصر إلا أن يكون بحيث لا يصدق معه العجز. (ص 85) النائيني (المكاسب والبيع): إن إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ في إفادة اللزوم مطلقا سواء قلنا في كل معاملة فعلية هو اللزوم وإنما المعاملة المعاطاتية خرجت عن تحته بقيام الاجماع على جوازها قبل تحقق إحدى ملزماتها أو قلنا بأن الأصل في كل معاملة فعلية هو عدم اللزوم، إلا أن يقوم الدليل على اللزوم أما على الأول فلزوم معاملة الأخرس بالإشارة واضح إذ هي معاملة فعلية مقتضاها اللزوم ولم يقم دليل على جوازها وأما على الثاني فلأن ما يدل على اعتبار اللفظ في اللزوم هو الاجماع وهو مختص بصورة التمكن من التلفظ. وأما مع العجز فلا خلاف في عدم اعتباره وكفاية الإشارة وقيامها مقامه سواء كان متمكنا من التوكيل أولا. (ص 273) النائيني (منية الطالب): أولا: الحكم مختص بالأخرس الذي نشأ خرسه من صممه