وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قوله: (أعطيتكه بكذا) أو (تسلط عليه بكذا).
وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم: بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد.
والمراد بالصريح - كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق، وغيره - ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا.
ومن الكناية: ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن.
وهي على قسمين عندهم: جلية وخفية.
والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة، هو: الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود.
فلا فرق بين قوله: بعت وملكت، وبين قوله: نقلت إلى ملك، أو جعلته ملكا لك بكذا.
وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين.
وحكى عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق على ما حكى عن تلميذه كاشف الرموز، أنه حكى عن شيخه المحقق - إن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص، وإنه اختاره أيضا. وحكى عن الشهيد قدس سره في حواشيه: إنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه، مثل (سلمت إليك) و (عاوضتك) وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين.