والذي دل على هذا: إن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك وقد يتعلق بالانتفاع به، فيفيد فائدة العارية، وهو مجرد التسليط، وقد يتعلق بالحقوق، فيفيد الاسقاط أو الانتقال، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه: (صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك) فيفيد مجرد التقرير. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كونه مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان، فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر. وهو التسالم، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه. فالصلح على العين بعوض (35): تسالم عليه، وهو يتضمن التمليك لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم اقرارا. بخلاف طلب التمليك.
أما الهبة المعوضة والمراد بها هنا: ما اشترط فيها العوض، فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة (36)،
____________________
يقعان على شئ فبهذه الملاحظة يتعديان بحرف الاستعلاء لا باقتضاء مفهومها. (ص 17) * (ص 69، ج 1) (34) الإيرواني: يكفي هذا في توجه الإشكال على التعريف لعدم تقيده بالتمليك الاستقلالي. (ص 74) (35) الإصفهاني: لا يخفى، أن حقيقة التسالم لا يعقل تعلقه بالعين، فإنه كمقولة الالتزام لا يتعلق إلا بفعل أو بنتيجة، كتمليك أو ملكية شئ. وعليه، فالتمليك والملكية من المتعلقات، لا من الفوائد. (ص 17) (36) الطباطبائي: بل أقول: يعتبر في حقيقة الهبة المجانية، واشتراط العوض لا يخرجها