الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك.
وربما يذكر وجهان آخران: أحدهما: أن يقع النقل (2) من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه.
الثاني: أن يقصد الملك المطلق، دون خصوص البيع (3).
____________________
الإصفهاني: فيه مسامحة واضحة، إذ المعاطاة التي يمكن أن يصح بيعا لا يعقل أن يكون كلا طرفيها إعطاء بعنوان العوضية، بل لا بد من أن يكون أحد طرفيها إعطاء بعوض لا كلا من طرفيها إعطاء عوضا ولا إعطاء بعوض، والمقصود واضح. (ص 23) * (ص 95، ج 1) (2) الإيرواني: النقل الحسي الذي هو عبارة أخرى: عن المعاطاة لا النقل التمليكي، فإنه خلاف المفروض. (ص 76) (3) الآخوند: لا يخفى، أن غرضه إن كان بيان ما يتصور في باب البيع فلا يتصور، إلا على ثاني الوجهين وإن كان بيان ما يمكن أن يتصور فيه من دون اختصاص بهذا الباب، فلا وجه للتخصيص بهما، فإنه يمكن أن يقع على وجوه عديدة وقصد به كل ما يقصد باللفظ من ايقاع أو عقد بيعا كان أو غيره من غير فرق من حيث إن دلالته لا يكون بمثابة دلالته، وذلك مما لا شبهة فيه، ولا ريب يعتريه. اللهم إلا أن يكون غرضه ما يتصور فيه في هذا الباب، بحسب ما يوهم أنه محل الكلام ومورد النقض والابرام بين الأعلام. (ص 9) الطباطبائي: إذا قلنا: بجواز القدر المشترك يعني الملك المطلق - وهو الحق كما سيأتي تحت الرقم: 5 يمكن أن ينشأ التمليك بالعوض، من غير نظر إلى كونه بعنوان التسالم على المبادلة أو بصرفها، وكذا من غير نظر إلى كونها بين المالين أو بين الفعلين أو