____________________
(18) الطباطبائي: لا يخفى، أن مجرد المقاولة لا يكفي في صدق البيع، بل لا بد من إنشاء المعاملة إما بالقول وإما بالفعل والمفروض عدم الثاني وعدم إرادة الإنشاء من الأول، فلا يتم ما ذكره. (ص 77) النائيني (منية الطالب): إن هذا، أقوى إشكالا (من القسم السابق) يعني: ما إذا لم يكن وصول أيضا، كما إذا تقاولا على مبادلة شئ بشئ وتلفظا بالألفاظ الغير المعتبرة في العقد، بأن تكون المعاملة بنفس هذه المقاولة لا بالإعطاء الواقع بعدها، بل كان وفاء بالمعاملة. ووجه الإشكال: أن المقاولة ليست إلا التباني بحيث يخرج عن البناء القلبي والاخبار والوعد. فالصواب: أن يقال إنها مصالحة، لعدم اعتبار لفظ خاص في الصلح، وكون حقيقته هو التسالم على أمر ويدل عليه الخبر الوارد في قول أحد الشريكين لصاحبه (لك ما عندك ولي ما عندي)، فإنه محمول على الصلح، لأن المنشأ في الصلح هو التباني على أمر والتسالم عليه، فتأمل. (ص 167) (19) الإصفهاني: وهنا فرض آخر خال عن الفعل وهو ما إذا كان مال كل منهما بيد الآخر، فإنه يقال: (بلزوم الرد، والتقابض الجديد)، فإن كان لعدم حصول عنوان التعاطي إلا به فقد مر: أنه لا موجب له، وإن كان لعدم فعل يتسبب به إلى الملكية فيمكن دفعه ب: أن إبقائه تحت يد الآخر وإمساكه تحت يده فعلان اختياريان، يمكن التسبب بهما إلى التمليك والتملك، فتدبر. (ص 38) * (ص 159، ج 1)