نعم، نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعله لما اشتهر في كلامهم: من أن البيع لنقل الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع، نظير قولهم: إن الإجارة لنقل المنافع.
وأما عمل الحر، فإن قلنا: إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا اشكال، وإلا ففيه اشكال، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع (مالا) قبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح (4).
____________________
(4) الآخوند: لا اشكال إنه من الأموال، بداهة أن حاله، حال عمل العبد في كونه مما يرغب فيه، ويبذل بإزائه المال. وإن كان قبل المعاوضة، لا يكون ملكا، بخلاف عمل العبد، لأنه ملك لسيده بتبعه، ولا شبهة في عدم اعتبار الملكية قبلها، لوضوح جعل الكلي عوضا في البيع مع عدم كونه ملكا قبله. وبالجملة: المالية والملكية من الاعتبارات العقلائية الصحيحة، ولكل منهما منشأ انتزاع وبينهما بحسب الموارد عموم من وجه، يفترقان في الكلي المتعهد به والمباحات قبل الحيازة وفي مثل حبة من الحنطة والماء على الشط والثلج في الشتاء إلى غير ذلك. فانقدح أنه: يجوز جعل عمل الحر عوضا، وإن قيل: ب: اعتبار كون العوضين مالا قبل المعاوضة، فتدبر جيدا. (ص 3) الطباطبائي: ابتناء المسألة على مالية عمل الحر قبل المعاوضة ممنوع، لأنه: لا دليل على اعتبار أزيد من كون العوضين مما له مالية، بمعنى صحة مقابلته بالمال - وإن لم كن مالا عرفا - والمستفاد من تعريف المصباح ليس أزيد من ذلك، وإلا هو غير مقبول منه، فلذا يصح بلا اشكال إجارة الحر نفسه، مع أن الإجارة أيضا لا بد وأن يتعلق بالمال، فإنها أيضا تمليك مال في مقابل مال. ومع صرف النظر عن هذا الابتناء، فهل عمل الحر مال