اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب، وعن الفخر: حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء.
فتحصل من ذلك كله: أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة:
الأول: الضمان، وكأنه للأكثر.
الثاني: عدم الضمان، كما عن الايضاح.
الثالث: الضمان إلا مع علم البائع، كما عن بعض من كتب على الشرائع.
الرابع: التوقف في هذه الصورة، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد.
الخامس: التوقف مطلقا (82)، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد، كما يظهر من فخر الدين.
____________________
التمسك بها رأسا.
إلا أن يقال: إن ما تعرضت له من المنفعة مثال لمطلق ما استوفيت من منافعها والحق أنه لم تثبت منفعة أخرى للجارية في مورد الرواية فآتية تحت اليد حتى يكون عدم التعرض لضمانها دليلا على عدم الضمان وعلى تقدير الثبوت لم يثبت أن الرواية في مقام بيان جميع ما هو مضمون من المنافع بالأعم مما استوفيت ومما لم تستوف وبالأعم مما وقع السؤال عنه وما لم يقع حتى يكون السكوت دليلا على عدم الضمان. (ص 97) (82) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى عدم استقامة عد التوقف من الأقوال، إذ هو عبارة عن عدم الحكم لا أنه قول في المسألة حتى يعد من الأقوال. (ص 333)
إلا أن يقال: إن ما تعرضت له من المنفعة مثال لمطلق ما استوفيت من منافعها والحق أنه لم تثبت منفعة أخرى للجارية في مورد الرواية فآتية تحت اليد حتى يكون عدم التعرض لضمانها دليلا على عدم الضمان وعلى تقدير الثبوت لم يثبت أن الرواية في مقام بيان جميع ما هو مضمون من المنافع بالأعم مما استوفيت ومما لم تستوف وبالأعم مما وقع السؤال عنه وما لم يقع حتى يكون السكوت دليلا على عدم الضمان. (ص 97) (82) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى عدم استقامة عد التوقف من الأقوال، إذ هو عبارة عن عدم الحكم لا أنه قول في المسألة حتى يعد من الأقوال. (ص 333)