____________________
وجوب له في المعاملة الجايزة. (ص 83) الآخوند: إن ثبوت الخيار فيها مطلقا، بناء على إفادتها الملك أظهر، لا لصيرورتها بيعا بعد اللزوم - كما علل به - بل لكونها فعلا بيعا عرفا وشرعا والخيار موجود من زمن المعاطاة. وأثره يظهر من حين ثبوته، لصحة إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم، فلا وجه لما أفاده من (ظهور أثره بعده) كما لا وجه لما ذكره من (احتمال التفصيل)، إذ دعوى اختصاص أدلة الخيار في البيع بما وضع على اللزوم مجازفة كما لا يخفى على من لاحظها. (ص 17) النائيني (منية الطالب): أما قبل اللزوم فالأقوى: عدم جريان الخيارات مطلقا سواء قلنا بالملك أو الإباحة، لأن الخيار هو ملك التزام نفسه، مع كونه مالكا، لا التزام طرفه وبعبارة أخرى: أثر إقالة الطرفين، يملكه ذو الخيار، فهو مالك لكلا الالتزامين، ومالكية الالتزام، إنما تجري في العقد دون الفعل الذي لا ينشأ به، إلا تبديل طرف الإضافة، دون البقاء على هذا التبديل والالتزام به. وبالجملة: بعد ما عرفت: إن الجواز في المعاطاة من باب عدم تحقق الملزم فلا يجري فيها الخيار، لأنه مقابل للالتزام العقدي. فلو لم يكن التزام فلا خيار. وأما حكم الخيار بعد الملزمات: فسيأتي - إن شاء الله - بعد ذكرها. (ص 165) (16) الآخوند: قد عرفت في بعض الحواشي السابقة: إن لفظ المعاطاة ليس مما ورد في آية