وأما عكسها، وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فمعناه: أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا (34)، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية الغير المضمونة، بل المضمونة - بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه، لا بأمر خارج عنه، كالشرط الواقع في متنه - وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة.
ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا. لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به في القواعد والتحرير وحكي عن التذكرة وإطلاق الباقي.
____________________
الملك شرعا أو تشريعا فعدم تأثيره في الملك لا يوجب عدم صدور التسليط عن رضاه لأنه غير مرتب على الملك بل الملك مرتب عليه فلا معنى لأن يتقيد به الرضا. (ص 81) * (ص 326، ج 1) (34) الإيرواني: الكلام في مدار القضية عكسا هو الكلام في مواردها طردا، لكن الذي يشكل هنا هو أن الباء لو كانت للسببية لم تجد هذه القضية للحكم بعدم الضمان في فاسد العقود غير المضمون بصحيحها، بل كان مفادها عدم اقتضاء فاسد تلك العقود للضمان وهذا لا يجدي في الحكم بعدم الضمان فعلا إلا مع إحصاء سائر الجهات وعدم وجدان سبب يقتضي الضمان فيها نعم لو كانت الباء للظرفية لم يتجه هذا الإشكال وكذا لا يتجه لو كان السلب في القضية جزء من المحمول وعلى هذا لو حصل شئ من أسباب الضمان في موارد العقود الفاسدة عارض القاعدة بخلافه على المعنى الأول الذي هو ظاهر القضية. (ص 94) (35) الإيرواني: أولا: هذا من جملة موارد النقض على طرد القاعدة فلا وجه لعزله عنها في