____________________
نفسه لا يوجب التقييد إلا فيما كان دفعه مبنيا على الاستحقاق كالعين في البيع والإجارة لاستحقاق المستأجر لاستيفاء المنفعة منها وأما الحمل فليس دفعه مستحقا عليه على فرض صحة العقد حتى يتقيد بالاستحقاق لينتفي الرضا على تقدير الفساد، فتدبر. (ص 84) * (ص 338، ج 1) (48) الطباطبائي: ذكر هذا المورد من موارد النقض عجيب إذ لم ينقل فيه الضمان من أحد وإنما ذكر أنه مقتضى كون التصرف عدوانا وهذا الوجه جار في جميع موارد القاعدة كما هو واضح. (ص 95) الإيرواني: كما يمكن حل النقض بخروج جواز تصرف كل من الشريكين عن اقتضاء عقد الشركة وإنما هو شئ حكم به الشارع في موضوع عقدهما على الشركة وإشاعة المال بينهما فهما أحدثا موضوع الإشاعة والشارع حكم في موضوع الإشاعة بجواز تصرف كل منهما وكون المال أمانة في يد كل منهما فعدم الضمان منشأه الإذن الشرعي والأمانة الشرعية دون الإذن المالكي الحاصل بعقد الشركة يلزم عدم الضمان في فاسد الشركة. (ص 95) النائيني (المكاسب والبيع): أما على المختار أعني: عدم إفادة عقد الشركة إذن الشركاء في التصرف: فالضمان لكل من الشركاء ثابت في الشركة الصحيحة والفاسدة معا لعدم إذن كل منهم في التصرف في حصته كما هو المفروض فلا نقض كما لا يخفى. (ص 317) الإصفهاني: إنما يتوجه النقض بالشركة إذا كان جواز التصرف من مقتضيات عقد الشركة فينتفي عند فسادها لكنه لم يقل به أحد وإنما الجواز من ناحية إذن الشريك بعد