فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد، قال: اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي. فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت خبرت أنه توجه إلى بغداد، فأتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه، ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة، وأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟
فقلت: قد رجعته سليما.
____________________
حكم المغصوب كما ذكره الحلي قدس سره. وإما من جهة استفادة قاعدة كلية من الصحيحة في جميع موارد ما يضمن بالقيمة، فإذا دلت على أن الاعتبار بقيمة يوم الغصب تكشف عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان اعتبار قيمة يوم التلف، وإلا لزم أن يكون الضمان في الغصب أقل من غيره في بعض الموارد، كما إذا كانت قيمة يوم الغصب أقل من قيمة يوم التلف فيلزم خروج المغصوب عن سائر ما يتعلق به الضمان خروجا حكميا.
وبالجملة: لو دلت الصحيحة على عدم وجوب التدارك إلا بقيمة يوم المخالفة فيستكشف منها أن ما عدوه مصداقا للتدارك من قيمة يوم التلف أو الدفع خطأ، وإلا يلزم أضعفية الغصب وعدم وجوب تدارك قيمته بمقدار ما يتدارك به سائر المضمونات ولو في بعض الموارد. نعم، لو دلت الصحيحة على ضمان أعلى القيم فلا محذور في خروج المغصوب عن سائر المضمونات.
وبالجملة: لو دلت الصحيحة على عدم وجوب التدارك إلا بقيمة يوم المخالفة فيستكشف منها أن ما عدوه مصداقا للتدارك من قيمة يوم التلف أو الدفع خطأ، وإلا يلزم أضعفية الغصب وعدم وجوب تدارك قيمته بمقدار ما يتدارك به سائر المضمونات ولو في بعض الموارد. نعم، لو دلت الصحيحة على ضمان أعلى القيم فلا محذور في خروج المغصوب عن سائر المضمونات.