____________________
كاللفظ الرافع للاشتباه الذي يتطرق إلى الفعل نوعا عهد مؤكد من القادر فليس مجرد كون الإشارة فعلا موجبا لكون معاملة الأخرس معاطاة دائما أو أن فعله منزل منزلة القول من غيره دائما بل له سنخان من العهد كما في غيره بلحاظ قوة الدلالة على مقاصده وضعفها نوعا وعليه فإذا كان العقد في قوله تعالى عبارة عن العهد المؤكد - كما هو مبنى البحث - فهو شامل لإشارة الأخرس فإنه العهد المؤكد من مثله واحتمال عدم تأثيره وحصر المؤثر في عقده التسبيبي بالتوكيل بلا موجب فهو نظير احتمال حصر التأثير في العقد التسبيبي دون المباشري من القادر وحيث إن العبرة في باب المعاملة بالعهد المؤكد بلحاظ مقام الاثبات والإشارة المفهمة من الأخرس توجب تأكد عهده حقيقة فلا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو الألفاظ بما يناسبها كما في باب القراءة فإن المطلوب هناك القراءة وتحريك لسانه نحو ما يناسبها وهو القدر المقدور عليه بخلاف ما نحن فيه فإنه لا خصوصية للفظ في مقام التسبيب إلا لتوكيد العهد، فإذا كانت الإشارة المفهمة موجبة لتأكد العهد من مثله فلا محالة لا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو ما يوجب توكيد العهد من غيره وأما التمسك بفحوى ما ورد في الطلاق فربما يخدش فيه بما سيجئ في باب الفضولي من أن أهمية الفروج ربما تقتضي التوسعة في أسبابها لئلا يقع الناس في الزنا فلا يوجب التوسعة في غيرها بالمساواة فضلا عن الفحوى. (ص 63) * (ص 255، ج 1) (2) الطباطبائي: الظاهر: أنه لا فرق بين أقسام الإشارة فلا يعتبر كيفية خاصة، ولا يعتبر كونها مفيدة للقطع، بل يكفي الإشارة الظنية لأن الأفعال كالأقوال في حجية ظواهرها في طريقة العقلاء في سائر المقامات من الأقارير والوصايا ونحوها والمراد من الظن، الظن النوعي لا الشخصي ولو بملاحظة القرائن ولا يعتبر فيها لوك اللسان ولا تحريك الشفة وإن قلنا بذلك في القراءة والأذكار من جهة خبر السكوني لأن الالحاق قياس، ومع ذلك