____________________
(61) الطباطبائي: أولا: الحق ما ذكره المتوهم من أن الدليل على الضمان قاعدة اليد وإن لم يكن نظر المشهور إليها، إذ المتبع ما هو مقتضى الحق، لا ما هو في نظر المشهور، بناء على صحة النسبة. وثانيا: على فرض كون الوجه في الضمان هو الأقدام، فليس ذلك من قبيل ما نحن فيه، إذ ليس هذا من باب إمضاء المعاملة على خلاف المقصود، بل بعد الحكم بالفساد وعدم الإمضاء أصلا حكم بالضمان في صورة الأقدام عليه وبالعدم في صورة العدم، وأين هذا من تخلف العقد عن القصد؟ وهذا واضح جدا. (ص 71) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: أن الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد ليس من آثار المعاملة، وإنما هو من جهة اليد، وليس تمسكهم بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده لأجل إثبات الضمان المعاوضي، وذلك لأن هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلة في مقابل قاعدة اليد، بل إنما هي مأخوذة عنها، فيكون ذكرها هناك من باب الإشارة إلى قاعدة اليد. (فالحق ما ذكره المتوهم). وعطف استدلال قاعدة (اليد) على قاعدة (ما يضمن) في بعض العبائر لا يدل على الاثنينية وعلى تقدير الدلالة، فيرد على هذه العبارة المنع عن التغاير، لأجل عدم وجود مستند لقاعدة (ما يضمن) عدا قاعدة (اليد) على ما سيجئ الكلام فيها - إن شاء الله تعالى -. (ص 144) النائيني (منية الطالب): وما يظهر من الشيخ والمسالك من كون منشأ الضمان هو الاقدام فسيجئ أن تمسكهما بقاعدة الاقدام إنما هو لإثبات عدم تحقق الرافع للضمان وهو الاقدام على المجانية. فحاصل كلامهما: إن منشأ الضمان في العقد الفاسد هو قاعدة اليد مع عدم قصد التبرع. (ص 131)