____________________
(2) الآخوند: قد عرفت: أنه لا دلالة على مشروعية معاملة أصلا، وأنها لا دلالة إلا على إثبات السلطنة للمالك قبالا لحجره كما في بعض أفراده. بأحد أسبابه، وفي غيره إلا بسبب ولاية أو وكالة لاثبات أنحاء السلطنة، كي يجدي فيما إذا شك في شرعية أصل معاملة أو فيما اعتبر في صحتها ولو علم شرعيتها وعليه، فلو شك في أصل مشروعية الإباحة العوضية لا وجه للتمسك به على مشروعيتها، فضلا عما إذا شك في اعتبار شئ في سببها. (ص 15) الطباطبائي: بناء على كونه مشرعا كما هو الأقوى، وأما بناء على ما اختاره المصنف من أنه دال على السلطنة بالأنحاء المشروعة فقط: فلا يصح الاستدلال به. (ص 76) النائيني: لا موقع للتمسك بعموم (الناس مسلطون) أصلا. (ص 193) الإصفهاني: لا يخفى، أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولها غير محتاج إلى دليل، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ، أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد الحكم على طبقها شرعا بالإباحة، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل السلطنة.
وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة، لأن نسبة تلف الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة المسبب إلى سببه وما يشابه ذلك كإباحة ما أباحه المالك. نعم، إن كان الدليل على مشروعية المعاطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين
وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة، لأن نسبة تلف الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه، لا نسبة المسبب إلى سببه وما يشابه ذلك كإباحة ما أباحه المالك. نعم، إن كان الدليل على مشروعية المعاطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين