التطابق بين الإيجاب والقبول (75) فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد (76).
____________________
(75) الآخوند: ضرورة: أنه لولا التطابق لما قصد أمرا واحد بل فإن لكل هم وقصد فلا يكون بينها عقد. لو كانت الخصوصية التي اختلفا فيها بحسب التطابق فلو قصد الموجب البيع من القابل وقد قصد قبوله لموكله صح العقد فإن هم الموجب ليس إلا تمليك ماله من الأعم من الشخص وموكله وإنما قصده لأجل أنه اعتقد أنه قصد الشراء لنفسه وهذا بخلاف عقد المزاوجة، فإنه لا بد فيه من تعيين الزوج وإنه له أو لموكله فإنه المهم فيه كالعوضين في البيع. (ص 29) النائيني (منية الطالب): نعم، لو لم تكن الخصوصية التي اختلفا فيها ركنا في المعاملة ولا توجب اختلافا في العقد مثل كون المخاطب هو المشتري أو كونه وكيلا منه فلا بأس بعدم التطابق، لما عرفت أن البيع تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله مع بقاء الطرف الآخر بحاله، فالمعاوضة تقع بين المالين، ولا خصوصية لمالكها، وهذا بخلاف عقد المزاوجة فإن العلقة فيها تحصل بين الزوجين، فهما بمنزلة العوضين في باب المعاوضة، فلا بد في النكاح من التطابق بين الإيجاب والقبول بالنسبة إلى الزوج والزوجة. (ص 256) (76) الإيرواني: إذا كان فساده الشرط لا يخل بصحة العقد فعدم قبول المشتري للشرط الذي تضمنه الإيجاب أولى بعدم الإخلال. (ص 92)