____________________
بقاؤه على ملك مالكه وأنه شريك في القيمة بحسب قيمة خيطه إذ هذا الموجود الخارجي وهو الثوب المخيط مشترك بينهما فخيطه للمالك وثوبه للغاصب كما فيما كان مشتملا على قطعتين لا يمكن الفصل بينهما وكان إحديهما للمالك والأخرى للغاصب بل التحقيق الشركة فيما كان الوصف لشخص والموصوف لآخر كما إذا كان العبد المشتري مع خيار البايع غير كاتب فعلمه المشتري الكتابة ثم فسخ البايع، فتدبر. (ص 109) (237) الطباطبائي: التحقيق: إن مجرد الملكية السابقة أيضا كافية في الأحقية كما هو وظاهرهم في باب الرهن قال في الشرائع: (ولو رهن عصيرا جاز فإن صار خمرا بطل الرهن ولو عاد خلفها وإلى ملك الراهن) وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بيننا، إلا ما تسمعه من المحكي عن أبي الصلاح وهو شاذ لرجحانه على غيره بالملك السابق واليد المستمرة إذ يد المرتهن من آثار يد المالك وللسيرة وللإجماع بل الضرورة على ملك الخل وجواز اتخاذه مع أن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة إلى أن قال مضافا إلى الشك في اندراج الفرض في المباح الذي يملكه من استولى عليه فلا بد من دخوله في ملك أحد حال تخلله ولا ريب في رجحان المالك السابق على غيره، إلى أن نقل عن أبي الصلاح: (أنه إن صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجب إراقته) وفي الشرايع بعد العبارة السابقة: (ولو رهن مسلم بن مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد) وعن المسالك وجامع المقاصد الأقوى كونها أيضا للأول إذا كانت محترمة بخلاف غيرها فإنه لا يد فيه لأحد عليها هذا ويظهر من صاحب الجواهر في ذلك الباب مفروغية أحقية المالك السابق إلا مع الاعراض أو الإراقة فيختلف كلامه في البابين وكيف كان فالأقوى هو ذلك لا للتعليلات المذكورة لأنها أخص من المدعى إذ لا إشكال في