____________________
بعيدا أن يكون مراده من النقل والتمليك صيغتهما في قبال (بعت)، لئلا يلزم من شمول الصيغة الخاصة لها دور، إلا أنه مع بعده قد عرفت دفعه، فإن دخل صيغة (بعت) خصوصا وعموما لا يلزم منه محذور الدور، بل محذور الدور إنما هو في مقام إفادة معنى البيع بما يتحصص بصيغة (بعت)، ومع سعة دائرة الكاشف لا يلزم دور، فتدبره جيدا. (ص 15) * (ص 63، ج 1) (22) الآخوند: كيف هذا! والبيع الذي عرفه بذلك، هو المأخوذ في صيغة (بعت) وغيره من المشتقات، - كما يصرح به عن قريب - وليس المراد في الأخبار بوقوعه قبله أو بعده بمثل (باع) أو (يبيع) إلا نفس البيع، لا انشائه فالصواب، تعريفه: بتمليك العين بالعوض، لما عرفت من: أن إنشاء التمليك ليس ببيع، كما أنه ليس بتمليك. نعم، إنما هو جزء سببه فيما إذا قصد التوسل إليه، ويرد عليه أيضا: أن إنشاء التمليك لا يعقل انشائه، وما يقبل لهذا الطور من الوجود وسائر أطواره هو التمليك، فيتصور تارة، وينشأ أخرى، ويوجد في الخارج ثالثة، ويختلف آثاره باختلاف أطواره، ويكون لكل طور منه أثره، لا يكاد يترتب على الآخر، فتدبر. (ص 5) الطباطبائي: لا يخفى، أن الأولى: اسقاط لفظ الإنشاء، إذ الغرض من زيادته، بيان أن البيع ليس تمليكا خارجيا، بمعنى ايجاد الملكية الواقعية ب: أن يكون مما أمضاه العرف أو الشرع، بل هو تمليك انشائي من الموجب وإن لم يحصل به الملكية عند العرف، كما في بيع الأشياء المحقرة التي يعد بيعها سفها وكذا وإن لم يحصل به الملكية عند الشرع، كبيع الخمر، غاية الأمر: أنه بيع فاسد عرفا أو شرعا وذلك، كما في الطلب الوجوبي، فإنه ايجاب انشائي لا واقعي. ولا حاجة إلى ذكر هذا اللفظ لبيان هذا المطلب، بل هو معلوم من التمليك. وعلى فرض الحاجة إليه لا ينبغي جعله جنسا للحد، بل الأولى أن يقال: إنه