كما لو صرح بقوله: أبحت لك كذا بدرهم.
رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر.
فيكون إباحة بإزاء إباحة (39)، أو إباحة بداعي إباحة، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي، وعلى نحو العوضية.
____________________
سلطانا على السلطنة الأولى وإلا لتسلسل فهو سلطان على المال، لا أنه سلطان على السلطنة على المال وإذا لم تكن سلطنته تحت سلطانه فليس له تبديلها ولا تحويلها، بل إنما هو بها يكون مسلطا على تبديل المال فلا يمكن أن يكون صلحا. (ص 205) الإصفهاني: إنه قد تقدم منا: أن جميع العقود المعاملية مصاديق المسالمة، لأنها واقعة موقعها إلا أن الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية والمفروض أنهما لم يقصدا بإعطائهما إلا تمليك المال بإزاء التمليك فإرجاعه إلى الصلح العقدي بلا وجه. نعم، لا مضائقة عن كونه معاملة مستقلة، إذا كان هناك دليل بالخصوص على صحته، وأنى له قدس سره بذلك. (ص 40) * (ص 165، ج 1) (38) الطباطبائي: ويمكن أن يكون الإباحة مقابلة بالتمليك، لا المال فيكون الآخر قابلا بأخذه أو بتمليكه، كما أشرنا إليه وكذا يمكن العكس بأن يكون الصادر من الأول تمليكا في مقابل المال على وجه الإباحة، أو في مقابل الإباحة - أي نفس فعلها - ويكون القبول بالأخذ أو بالإباحة، فلا تغفل. (ص 78) (39) الطباطبائي: قد أشرنا إلى أنه: يمكن أن يكون المقابلة بين المالين على وجه الإباحة فيكون المباح في مقابل المباح، فإن المبادلة بين المالين قد يكون من حيث الإباحة، كما أنه يكون من حيث الملكية. (ص 78)