____________________
بالذات ومختلف بالاعتبار، ووجود الملكية من الإضافات المتشخصة بتشخص أطرافها ويستحيل أن يكون ملكية كل جزء عين ملكية الجزء الآخر، فكما أن الملكية متعددة برهانا دون الانشائي هكذا إيجادها وليس البيع إلا إيجاد الملكية، بل العقد المعنوي دون الانشائي اللفظي أيضا متعدد، إذ لا حقيقة للعقد المعنوي الذي يقبل البقاء والارتفاع والانحلال، إلا القراران المرتبطان. وسنخ القرار سنخ معنى لا يستقل بالتحصل، بل أمر تعلقي وهو هنا القراران الواردان على ملكية عين بعوض فمع تعدد المقوم والمحصل يستحيل وحدة العقد المعنوي اللبي. وعليه، فتأثير عقد وبيع دون آخر ليس من تخلف العقود عن القصود. (ص 28) * (ص 117، ج 1) (64) الطباطبائي: (ففيه): أن الإجازة إنما تتعلق بنفس المبادلة بين المالين، لا بلحاظ قصده كون العوض له. مع أن هذا القصد من الغاصب ليس إلا مجرد الداعي وليس داخلا في حقيقة المعاملة. وعلى فرض كونه من باب التقييد، يمكن الالتزام بعدم صحته بالإجازة. (ص 71) الإيرواني: سيجئ توجيهه بما ينطبق على القاعدة، وأن الغاصب باع للمالك الواقعي وقد ادعى أنه هو، فتلغى دعواه، ويقع البيع للمالك الواقعي مع إجازته، مع أنه: يمكن أن يقال: إن قصد وقوع المعاملة لشخص خاص خارج عن متن المعاملة المعاوضة بين المالين، والتبعية للقصد ثابت في متن المعاوضة لا في حواشيها. (ص 79) النائيني (المكاسب والبيع): ففيه: أن الأقوال في بيع الغاصب لنفسه ثلاثة: (منها):
القول بالفساد وعدم تأثير الإجازة أصلا. و (منها): القول بالصحة ووقوعه للغاصب بالإجازة. وعلى هذين القولين فلا نقض أصلا. و (منها): وقوعه للمالك بالإجازة وعلى هذا أيضا لا يلزم محذور تخلف العقد عن القصد، لأن الغاصب أوقع المعاملة حقيقة،
القول بالفساد وعدم تأثير الإجازة أصلا. و (منها): القول بالصحة ووقوعه للغاصب بالإجازة. وعلى هذين القولين فلا نقض أصلا. و (منها): وقوعه للمالك بالإجازة وعلى هذا أيضا لا يلزم محذور تخلف العقد عن القصد، لأن الغاصب أوقع المعاملة حقيقة،