____________________
من آية الحل، لأظهرية كون المعاطاة تجارة عن تراض، عن كونها بيعا، لكون التجارة أعم من البيع. (ص 135) الإيرواني: التقريب الآخر للآية يكون أظهر وأسلم من الإشكال - فإنه يرد على الوجه الأول ما أورده المصنف على الاستدلال بآية (أحل) غير أن هذه الآية تدل على المقصود بالصراحة من غير حاجة إلى التقدير - والتقريب هو: جعل الأكل كناية عن التملك كما هو الشايع بعد الصرف عن ظاهره، فتدل الآية على هذا بالاستقلال بلا حاجة إلى ضم المقدمات على سببية التجارة عن تراض لحصول الملك، إذ لولا أنها مؤثرة في حصول الملك لما جاز التملك بسببها. (ص 77) النائيني (المكاسب والبيع): تقريب الاستدلال بهذه الآية - بعد صدق البيع عليه كما قلنا في السيرة - أن يقال: إن المراد بالأكل فيها ليس هو (الازدراد)، بل المقصود هو أخذ الشئ وجعله تحت التسلط. مثل ما يقال: أكل فلان دار زيد أو فرسه. ثم الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا أو منقطعا. فعلى الأول: فالمستثنى منه عبارة عن: مطلق أكل الأموال، وكلمة: (بالباطل) خارجة عن المستثنى منه، إنما جئ بها للدلالة على قسيم المستثنى فالمعنى حينئذ: انقسام أكل المال إلى الباطل وغيره. فالباطل هو: ما إذا لم يكن تجارة عن تراض. وغير الباطل ما كان بالاكتساب عن تراض وهذا المعنى، هو الأظهر، لظهور الاستثناء في الاتصال وعلى الثاني فكلمة: (بالباطل) داخلة في المستثنى منه، وهذا ظاهر. (ص 135) (35) الآخوند: بل لا يجدي في ذلك، إذا شك في تشريع أصل هذا النوع أيضا، حيث أنه