____________________
الهبة بعد عدم كونه بيعا ولا معاملة مستقلة وأما كونها معوضة، فلما عرفت من قيام القرينة على عدم المجانية. فظهر: أن في مورد قصد التمليك وإفادة المعاطاة الملكية لا يتصور إلا ثلاثة أقسام كل قسم في مقام خاص، لا كما يظهر من كلامه من جريان جميع الأقسام في جميع الموارد. (ص 169) (33) الآخوند: بل، يكون المقابلة بين مال المعطي، وتمليك الآخر ويكون تمليكه ثمنا كفعل الآخر جعل ثمنا، فإذا قصد بأخذه القبول فالمعاملة يتم، من دون توقف على تمليكه وإن وجب عليه الوفاء ويستحقه عليه المعطي فلو مات لم يفت منه، إلا الوفاء بالمعاملة الحاصلة بالمعاطاة. ولو كان الغرض من المعاملة المقابلة بين التمليكين بأن يكون عمل كل منهما وتمليكه جعل بإزاء عمله الآخر وتمليكه لم يقع بهذه المعاملة تمليك من أحدهما، بل يستحق كل على الآخر بعد وقوعها تمليك الآخر. وفاء بها كسائر الأعمال إذا وقعت المعاوضة بينهما كما لا يخفى. (ص 18) الإصفهاني: أصل المقابلة بين التمليكين، فيه غموض وخفاء، فإن التمليك بالاعطاء حال تعلقه بمتعلقه ملحوظ إلي. في جعل نفسه معوضا يحتاج إلى يكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أخرى - كالصلح على التمليك بإزاء التمليك -، فيستحق كل منهما التمليك من الآخر بإزاء تمليك نفسه. (ص 39) * (ص 162، ج 1) (34) الإصفهاني: التحقيق بعد ما عرفت من عدم معقولية التمليك إلا في ضمن معاملة أخرى أنه: إن وقع الصلح على مبادلة إضافة الملكية مع إضافة ملكية أخرى، وقلنا بكفاية الإضافة الذاتية في تحقق المعاوضة والمبادلة فلا محالة تتبادل الإضافتان بمجرد الصلح