____________________
الفعلي مصداق للبيع، إلا أنها لا يقع فيها الخيار، لأنها ليست عقدا فلا يرد عليها الالتزام العقدي - كما عرفته بما لا مزيد عليه - وإذا لم تكن مما وقع فيها الخيار فلا يشملها إطلاق قوله عليه السلام: (البيعان بالخيار) فإطلاق هذا الكلام لا يشمل المعاطاة حتى يحتاج في إخراجها إلى المقيد. (ص 186) (98) الطباطبائي: هذا، هو الأظهر ويشمل ما كان بين الاثنين وغيره - كالايقاعات - ويؤيد ذلك: شموله للعهود الإلهية من التكاليف، لكن يشكل على هذا: الاستدلال بالآية لشمولها للمستحبات والعقود الجايزة، هذا، وقد ذكرنا بعض الكلام على الآية في أول الخيارات، فراجع. (ص 74) الإيرواني: ولكن الذي يتجه على التمسك بالآية لإثبات اللزوم أن الآية لا تجدي لاثبات اللزوم عموما، وإنما تجدي لإثباته في خصوص ما إذا كان العقد متعلقا بالفعل لا في العقد على النتيجة الذي منه المقام، إذ العقد على النتيجة إما أن يكون مؤثرا في وقوع تلك النتيجة أو لا يكون مؤثرا، وعلى كل حال: لا عمل خارجي له من العاقد حتى يخاطب (أوفوا) وأما التسليم للعوضين فذلك ليس لأجل أنه مصداق للوفاء، وإنما هو من جهة أنه بالعقد صار ملكا للغير، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، فالمتعاقدان والأجانب في وجوب معاملة ملكية من أنتقل إليه المال على حد سواء، فلو لم يسلم المتعاقدان العوضين فقد غصباهما، كما إذا استرجعاهما بعد التسليم، لا أنهما لم يفيا بالمعاملة ودعوى أن معنى (أوفوا) في العقد على النتيجة هو الوضع، وحصول النقل والانتقال.
يدفعها: أنه إن صح إرادة الوضع من خطاب التكليف جميعا من خطاب واحد، فذلك لا
يدفعها: أنه إن صح إرادة الوضع من خطاب التكليف جميعا من خطاب واحد، فذلك لا