إلا أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب عرفي (240)، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم الشهيدان والمحقق الثاني، ويؤيده أنه لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر.
ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواء كان للسوق أو للزيادة المتصلة، بل المنفصلة - كالثمرة - ولا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك (241).
____________________
(239) الآخوند: لا يخفى، أن الموضوع بمقتضى اليد، هو نفس العين، لا ببعض عناوينها، وهي حقيقة باقية، فلا إشكال في صحة استصحاب وجوب أدائها أصلا، مع أن استصحاب حق الاختصاص الذي حصل للمالك قبل دفع القيمة وبعد الانقلاب بلا ارتياب، فإن البحث في ارتفاعها يدفعها، لا في حدوثه بسببه، فتأمل. (ص 44) (240) الطباطبائي: قد عرفت: إن بقاء الموضوع لا ينفع بعد كون الحكم معلقا على الملكية الزائلة قطعا. (ص 110) الإيرواني: أولا: إن كان موضوع وجوب الرد عنوان مال الغير لا ذات ما كان مالا له فهو مرتفع لا معنا للاستصحاب بعده حتى إذا كان الموضوع في الاستصحاب عرفيا فإنه كاستصحاب حكم العلم والعدالة بعد ارتفاعهما وإن كان موضوعه ذات ما هو مال الغير الذات بعنوان التمول فالذات باق والاستصحاب جار وإن اعتبرنا في الاستصحاب بقاء الموضوع بالدقة. ثانيا والظاهر: أن التمسك بالاستصحاب لا محل له على كل حال فإنه كما يجب رد مال الغير يجب رد متعلق حقه أيضا قطعا إلا أن يناقش في ثبوت حق الأولوية له فإن كل مالك له حق الأولوية بماله بعد زوال التمول عنه. (ص 105) (241) الآخوند: بل خروجه عما هو قضية عهدتها وضمانها، وإن كانت نفس العهدة باقية، ولا