محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٥٥٠
وقد استدل في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل، والقيمي بالقيمة قوله تعالى: (فمن أعدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) بتقريب: إن مماثل (ما اعتدى) هو المثل في المثلي، والقيمة في غيره، واختصاص الحكم بالمتلف عدوانا لا يقدح بعد عدم القول بالفصل (103) وربما يناقش في الآية بأن مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتدى به (104)، وفيه نظر.
____________________
يرون المالك مستحقا لأزيد من قيمة ماله يوم تلف وبالجملة: ليس النظر في الأموال إلا إلى ماليتها بل لو كانت خصوصية مال مطلوبة لشخص كان ذلك عرضا خارجيا غير دخيل في حيثية الضمان وإنما الضمان يدور مدار التمول والمضمون به يكون هو التمول في أي عين دفع هذا التمول فقد دفع ما هو تداركه بلا خصوصية للنقدين ولا للمماثل ولا لغير هما. (ص 98) (103) الإصفهاني: إن ما نسبه المصنف إلى الشيخ من الاستدلال بالآية لتفصيل بين ضمان القيمي بالقيمة وضمان المثلي بالمثل هذه الآية فلم أظفر به في المبسوط، إلا أن فيه الاستدلال بالآية لخصوص ضمان المثلي بالمثل، فراجع. (ص 91) * (ص 365، ج 1) (104) الإصفهاني: (بل المماثلة أعم من حيث الاعتداء والمعتدى به وكيفياته) ففي لتهذيب عن الصادق عليه السلام في رجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال عليه السلام (يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم) يعني في الحرم وقال (فلا عدوان إلا على الظالمين) فإن المماثلة بين السرقة والحد ليست في الاعتداء والمعتدى به بل في كيفية وقوعهما في الحرم فليست المماثلة في طبيعة الاعتداء والمعتدى به بل في كيفية وقوعهما في الحرم فليست
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 543 547 548 549 550 551 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست