وحكي عن فخر الدين: الفرق بين ما لو قال: (بعتك) - بفتح الباء - وبين ما لو قال: (جوزتك) بدل (زوجتك)، فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيل. ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا البيع، بخلاف التجويز، فإن له معنى آخر، فاستعماله في التزويج غير جائز.
ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى.
____________________
في النكاح عند التمكن العقلي لكي يجب عليه تحصيل العربية ولو بعسر شديد كما لا يخفى. (ص 282) (24) النائيني (المكاسب والبيع): اللحن في المادة على قسمين:
1 - ما كان لحنا في المادة مع عدم تغيير المعنى به مثل ما إذا لم يتكلم بالحرف عن مخرجه كما إذا بدل الصاد بالسين أو الضاد بالزاء، ب - ما إذا كان منشأ لتغير المعنى مثل ما إذا قال جوزت بدل زوجت ففي الأول ينبغي القول بالجواز بعد تحقق التعارف على مثل ذاك اللحن لأنه من قبيل اللغات المكسرة. وفي الثاني فالحق فيه هو المنع وذلك لأن مثل جوزت مثلا حينئذ في هذه اللغة التي تعارف إطلاقها على التزويج ويصير مشوشا لفظا. (ص 283) الطباطبائي: بل، المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته. (ص 87) (25) النائيني (المكاسب والبيع): بل في كل لسان ولو بناء على عدم اشتراط العربية. (ص 283) (26) النائيني (المكاسب والبيع): وأيضا هل يعتبر في كل العقود والايقاعات إيقاعها
1 - ما كان لحنا في المادة مع عدم تغيير المعنى به مثل ما إذا لم يتكلم بالحرف عن مخرجه كما إذا بدل الصاد بالسين أو الضاد بالزاء، ب - ما إذا كان منشأ لتغير المعنى مثل ما إذا قال جوزت بدل زوجت ففي الأول ينبغي القول بالجواز بعد تحقق التعارف على مثل ذاك اللحن لأنه من قبيل اللغات المكسرة. وفي الثاني فالحق فيه هو المنع وذلك لأن مثل جوزت مثلا حينئذ في هذه اللغة التي تعارف إطلاقها على التزويج ويصير مشوشا لفظا. (ص 283) الطباطبائي: بل، المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته. (ص 87) (25) النائيني (المكاسب والبيع): بل في كل لسان ولو بناء على عدم اشتراط العربية. (ص 283) (26) النائيني (المكاسب والبيع): وأيضا هل يعتبر في كل العقود والايقاعات إيقاعها