وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس. وإليه ذهب الحلي قدس سره هناك.
____________________
(6) الطباطبائي: أولا: الظاهر من روايات باب الطلاق بيان طرق الإفادة فقط وأن منها الكتابة ومنها غيرها من سائر الأفعال. وإلا فالمدار على ما يفهم المراد من غير فرق ولو أغمضنا عما ذكرنا من أن المناط ما يكون مفهما للمراد وقلنا: بالترتيب فالأقوى تقديم الكتابة لأضبطيتها مضافا إلى الصحيح ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل تكون عنده المرأة فيصمت ولا يتكلم قال عليه السلام: أخرس؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: يعلم منه بعض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم، يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك. قلت: - أصلحك الله - لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها ولا ينافيه غيره من الأخبار المتقدمة، لأنها منزلة على الغالب من عدم قدرة الأخرس على الكتابة، فتأمل. (ص 86) النائيني (المكاسب والبيع): إن الكتابة لا دليل على صحة إنشاء العقود والايقاعات بها رأسا فضلا عن تقديمها على الإشارة، لأن الكتابة وإن كانت في الدلالة على المقاصد أوضح من الفعل، بل ربما يقال بأنها أوضح من اللفظ وكما أنها هي المعتبرة في هذه الأعصار أيضا ولكن الإنصاف: أن القدر الثابت من اعتبارها إنما هو في مقام إحراز المرادات وكاشفيتها عن المقاصد وأما كونها آلة لإنشاء أمر انشائي مثل العقود والايقاعات فلم يثبت وليست مما يقع بها الإنشاء عرفا وعلى هذا فيشكل وقوع العقد بها حتى في مثل الوصية فضلا عن غيرها. (ص 274 و276)