ويؤيد إرادة الملك: أن ظاهر إطلاقهم (إباحة التصرف) شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك، كالوطء والعتق والبيع لنفسه والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات - كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار، أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع - بعيد وسيجئ ما ذكره بعض الأساطين:
من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة (19).
____________________
(19) الإصفهاني: فيه: مسامحة، حيث أنه قدس سره ليس بصدد كيفية سببية ملك التصرفات، وإلا فبعض تلك التصرفات لا مانع من مقارنتها للملك، كالوطي -، فإن اللازم مقارنة الوطي للملك، لئلا يكون وطيا في غير الملك ومع المقارنة الزمانية لم يقع الوطي في غير الملك، بل إن تحقق الوطي، تحقق الملك. والطرفية لا تستدعي السبق الزماني للمظروف بل مقتضى التضائف بين الظرفية والمظروفية تكافؤهما في القوة والفعلية، كما فصلنا القول فيه في باب الفسخ بالفعل في كتاب الخيارات، وأما بعض التصرفات الأخر كالعتق والبيع فيشتمل تقارنهما مع الملك، لاستحالة دخول العين في الملك، وخروجها رأسا، أو إلى ملك الغير في زمان واحد، بل إذا أريد من الملك والعتق والبيع ما هو كذلك بالحمل الشايع للزم محذور الدور أيضا، لتوقف الملك عليهما توقف المسبب على سببه، ولتوقفهما على الملك توقف المشروط على شرطه، فلا بد فيهما من الالتزام بسببية إنشاء البيع أو العتق بجزء منه - أي قبل تمامية الصيغة للتأثير في الملك لئلا يلزم محذور الدخول والخروج في زمان واحد، ومحذور التوقف من الطرفين لتوقف الملك على جزء من الإنشاء من دون توقف للإنشاء بجزئه على الملك، بل الموقوف على الملك إما ما هو بيع وعتق حقيقة أو ما هو سبب تام للتأثير وهو تمام الإنشاء عقدا أو إيقاعا. وتمام الكلام في باب الخيارات. (ص 24) * (ص 102، ج 1)