وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا وإن خصصنا الحكم بالبيع (10)، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة للملك. لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية، كما اعترف بها الشهيد قدس سره في موضع من الحواشي، حيث قال: إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، إنتهى. (11)
____________________
(10) الإيرواني: إن خصصنا الحكم بالبيع أو عممناه لا يجري في معاطاة لم تؤثر في الملك، إن قصد بها الملك وصدق عليها البيع، لأن ظاهر أدلة حرمة الربا حرمتها في معاملة مفيدة للنقل، لا في كل معاملة وإن لم تفد النقل. (ص 83) النائيني (منية الطالب): بل في الغرامات، وكذلك يجري فيها الانفساخ بالتلف قبل القبض، لما سيجئ من أن هذه القاعدة وإن استفيدت من النص - وهو يختص بتلف المبيع، إلا أن الأقوى: أنها ليست تعبدية صرفة، بل منطبقة على القاعدة، ومنشؤها: التزام المتعاملين بالتسليم ضمنا، فإذا امتنع التسليم تنفسخ المعاملة بل الانفساخ هنا أولى، لأن المعاوضة المفيدة لإباحة العوض المسمى قوامها بوجود المباح، فلو تلف لا يبقى مورد للإباحة، وتعلق الإباحة بالمثل أو القيمة لا وجه له. (ص 164) (11) الطباطبائي: بناء على اختصاص الربا بالبيع ينبغي التخصيص بالقول بالملك، لما عرفت من عدم صدق البيع عليها بناء على إفادتها الإباحة. نعم، بناء على حرمة الربا في مطلق المعاوضات - كما هو المشهور - الأقوى، لعموم الأدلة من الآية، من حيث إن المراد