____________________
(67) الطباطبائي: أنه يمكن أن يورد على ذلك البعض بأنه لا يلزم على القول بالإباحة، كون إرادة التصرف مملكا وكون الملكية حاصلة بعد الإرادة بلا سبب، ولا كون نفس التصرف مملكا، لامكان الالتزام بجواز التصرف بمجرد الإباحة المطلقة، كما سيأتي الكلام فيه في صورة كون المعاطاة على وجه الإباحة. غاية الأمر: أنه يلزم تخصيص الدليل الدال على توقفه على الملك، ولا بأس بالالتزام به، إذا كان هناك دليل على جواز مثل هذا التصرف. وعلى المصنف بمنع كون ذلك مقتضى الجمع بين المذكورات، إذ هو مناف لمقتضى قاعدة السلطنة - حسبما عرفت - بل الأولى، هو: الحكم بالملكية من أول الأمر، لأنه مقتضى الجمع بين العمومات، لأنه على هذا لا يلزم طرح شئ منهما. نعم، لازمه طرح الأصل المقتضي لعدم الملكية ولا بأس، إذ يمكن أن يجعل ظهور تلك العمومات في العموم دليلا عليه والحاصل: أن الأمر دائر بين العمل بالأصل والعموم ومن المعلوم تعين الثاني. ولو فرضنا تحقق الإجماع على عدم الملكية من أول الأمر، فالأولى طرح عموم ما دل على جواز التصرف والحكم بعدم شموله لما يكون موقوفا على الملك ولو فرضنا الإجماع على جواز مثل هذا التصرف فالأولى طرح عموم ما دل على توقفه على الملك، والحكم بتخصيصه بغير المقام عملا بقاعدة السلطنة. ولو فرضت الاجماع على التوقف - حتى في المقام -، تم ما ذكره المصنف من الحكم بالملك آنا ما لكن لا يتعين فيه، لإمكان الالتزام بالملك التقديري، - حسبما سيأتي إن