بل قد يقال: بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي. لكنه محل تأمل. (31)
____________________
(31) الإيرواني: وسيجئ اختيار هذا الذي هو محل للتأمل. (ص 77) الآخوند: والظاهر أن سبب التصرف فيها وصرف الحكم بالحلية إلى التصرفات، عدم كون البيع بنفسه اختياريا فلكونه مترتبا على سببه بلا اختيار. وأنت خبير بأن مجرد ذلك لا يخرجه عن الاختيار المعتبر في متعلق الأحكام، وعلى ذلك فلا دلالة لها على المدعى، فإنها مسوقة لبيان تحليل البيع، بمعنى التمليك قبالا لتحريم الربا. نعم، لو كان البيع فيها بمعنى ما يوجبه، لدلت على صحة المعاطاة، ولو كان المراد من الحلية مجرد التكليف، فإن تحليل الشارع للبيع بما يتوسل به إلى التمليك وترخيصه فيه كذلك - كما هو ظاهرها - ملازم عرفا لإمضائه وإنفاذه، كما أن تحريم معاملة والنهي عنها كذلك، يدل على الردع عنها، كما في تحريم الربا، وفيما علقنا على الخيارات ما له نفع في المقام. (ص 11) الطباطبائي: لا يخفى أن ظاهر الآية: حلية نفس البيع لا التصرفات المترتبة عليه. وإن كان لو كان كذلك أيضا يتم الاستدلال، لأنه يدل حينئذ بالالتزام العرفي على صحة البيع، كما في الآية الثانية، فإنها تدل على حلية الأكل بمعنى التصرفات ويلزمها عرفا صحة التجارة على الوجه المقصود وهو عنوان البيعية كما هو واضح. وإذا كان ظاهر الآية حلية نفس البيع، فإن كان المراد الحلية التكليفية بقرينة المقابلة، بقوله: وحرم الربا حيث أن ظاهره حرمة الربا، أو البيع الربوي تكليفا. فيدل على المدعى أيضا بالالتزام العرفي وإلا