ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر - من ضمان المثل أو القيمة - حكم تعذر الوصول إليه وإن لم يهلك كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة (205).
____________________
زالت وحدثت مرات حتى استوعبت قيمتها بل زادت أن يرد الأصل مع قيمة بل أضعاف قيمة وهذا مما يقطع بفساده. (ص 103) (204) الطباطبائي: مقتضى القاعدة إن العبرة بيوم الدفع كما في نفس العين ولو فرض الإجماع على خلافه فيوم الفوات، ثم الظاهر أنه يجوز أخذ قيمة الزيادة أولا، ثم أخذ قيمة العين وإن لم يؤخذ الأول إلى حين تلف العين كما أنه يجوز تقويم العين عند التلف مع فرض وجود تلك الزيادة الفائتة وأخذ قيمة واحدة ويتعين الأول إذا قلنا إن المدار في الزيادة قيمة يوم الفوات وفي العين قيمة يوم التلف وهكذا الكلام في وصف الصحة إذا زال ثم تلفت العين. (ص 106) (205) الطباطبائي: المفروض صدق التلف عرفا فيكون مشمولا للأدلة العامة مثل قوله صلى الله عليه وآله " على اليد " و" من أتلف " ونحو ذلك ولا اشكال في الحكم في هذه الصورة وإنما الإشكال فيما كان من الحيلولة مع العلم بحصول المال بعد مدة كثيرة أو قليلة أو رجاء حصوله أو نحو ذلك مما لا يصدق معه التلف العرفي ومقتضى تعبيرهم في عنوان الباب بالتعذر عند الحكم بالضمان في المقام فإن ظاهره التعذر المطلق في زمان المطالبة لكن مقتضى إطلاقهم في مسألة لوح السفينة الضمان. ويمكن التمسك بعموم (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) إلا أنه إذا دل النقل أو العقل على جواز أكل مال الغير في مقام حفظ النفس لا يقال بجواز ذلك لا بعنوان التجارة بل غايته أنه