نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، بل المتفق عليه بينهم، من توقف العقود اللازمة على اللفظ، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين، فلا يشمل الرهن.
ولذا جوز بعضهم الايجاب بلفظ الأمر ك (خذه)، والجملة الخبرية - أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم، لإطلاق بعض أدلة، ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات.
ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفي فيه بالاقباض، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع، فتأمل (77).
____________________
وأما عدم معقولية الجواز في الرهن: فيمكن أن نجعل نفس هذا دليلا على اللزوم فيه، فيقال: إن المعاطاة تفيد أصل الارتهان واللزوم يأتي باقتضاء من الرهن، لا باقتضاء من المعاطاة وكذلك يقال في الوقف، وأن المعاطاة تفيد أصل الوقف، واللزوم يأتي من حكم الشارع بعدم الأكل من الصدقة، وإن الراجع في صدقته كالمراجع في قيئه. (ص 86) (77) النائيني (منية الطالب): لكن الأقوى، هو التفصيل بيان أقسامه (الوقف) فما كان الفعل بنفسه مصداقا لحبس العين وتسبيل المنفعة كوقف المساجد والمشاهد يقع بالفعل كوقوعه بالقول وما لم يكن الفعل مصداقا له كالوقف الخاص أو لمصرف خاص كالوقف لتعزية سيد الشهداء