وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا (قبلت) أو ما يتضمنه ك (ارتهنت) فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه، إذ لا التزام في قبوله بشئ كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب، وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب كما يجوز تعلقه بأمر محقق، فيجوز أن يقول: (رضيت برهنك هذا عندي) فيقول: (رهنت) (45).
____________________
(45) الإيرواني: (لا يخفى ما في)، تفصيله بين المعاملات المعاوضية والمجانية فيجوز تقديم القبول بالصيغ المستقلة كاشتريت وابتعت وتملكت في الأول لاشتمال هذه الصيغ على إنشاء النقل الفعلي ولا يجوز في الثاني، لأن معنى اعتبار القبول فيها مع عدم اشتمالها على العوض ليكون ذلك لإنشاء النقل هو اعتبار إنشاء المطاوعة ولا مطاوعة مع تقديم القبول بمثل: (افترضت وارتهنت واتهبت) ووجه الغرابة ما عرفت من اعتبار إنشاء الرضا بالإيجاب في جانب القبول على كل حال فلعل اعتبارهم للقبول في العقود المجانية بمعنى اعتبار إنشاء الرضا المذكور ليس إلا والرضا يحصل متقدما، كما يحصل متأخرا فلا مقتضى لحمل اعتبارهم للقبول على اعتبار إنشاء المطاوعة وبالجملة لا فرق بين العقود المعاوضية وغيرها في اعتبار إنشاء الرضا بمؤدى الإيجاب فإن كان الإيجاب إنشاء للمعاوضة أفاد قبوله المعاوضة وإن كان إنشاء للإعطاء المجاني أو غير ذلك أفاد قبوله تقرير ذلك والرضاية. (ص 90)