____________________
(20) الآخوند: لا يخفى: أنه ليس هذا من تنبيهات المعاطاة، لعدم اختصاصه بها، وأن المنشئ للتمليك بالعوض بايع ومنشئ التملك به مشتري، من غير فرق فيما قصدا به، بين اللفظ والفعل. فلو لم يقصد كل واحد منهما إلا ما قصد الآخر فهما بايعان أو مشتريان كذلك أي من غير فرق فيما هو المميز لكل منهما عن الآخر مفهوما بينهما. (ص 17) الإيرواني: والظاهر: أن المائز أمر وجودي في كل المقامات، لا أنه مائزة في كل مقام شئ غير مائزة في الآخر كما حار به كلام المصنف فحول القول من باب إلى باب من غير جدوى والذي تتضح لي من تصفح الموارد وتتبع الجزئيات: إن البايع يقال لكل من بذل خصوصيات ماله وأغمض النظر عنها ولكن أمسك على ماليته بأخذ البدل فهو في أخذه للبدل، لا نظر إلى حفظ تموله ولكن لا ينقص ماله بدفع العين - كما في صورة الدفع المجاني - فمالية البدل وقيامه مقام الأصل في حفظ تموله مطلوب له، بلا نظر إلى خصوصيات البدل. وإنما لا يختار في الأغلب غير النقود، لا لنظر له إلى خصوصيته النقود، بل لأن النقود أسهل في الحمل والنقل واشتراء الأجناس بها بخلاف غير النقود، فإنها تحتاج إلى التحويل إلى النقود ثم صرفها في المصارف. وأما المشتري: فهو بعكس ذلك يقال لكل من رغب في خصوصيات الأعيان التي يتلقاها من المأكولات والمشروبات والملبوسات، بل والنقود. فمقصوده أولا وبالذات الأعيان، لتحصيل مقاصده بها، وحيث لا تعطى مجانا وبلا بدل التجأ إلى إقامة بدلها مقامها ليسد به مالية العين، فالمأخوذ مقصود له بالأصالة والدفع مقصود له بالتبع، حيث لا يعطى مجانا. نعم، قد تكون خصوصيات العين مطلوبة مرغوبة لكل من الجانبين - كما في تبديل كتاب بكتاب أو عباء بعباء - والظاهر: أن المعاملة في مثل هذا خارجة عن حقيقة البيع ليس فيها