نعم، الفرق بين العقود وما نحن فيه: أن التخلف عن القصود يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، وفيما نحن فيه عدم الترتب المطابق للأصل.
____________________
ومجرد القصد الواقعي للقيد لا يجدي في تقييد ما أنشأ. وإن شئت قلت: إن قاعدة التبعية العقود لما قصد منها في مقام الإنشاء، دون المقصود الواقعي، وما قصد هنا بالإنشاء جنس النكاح لا النكاح المحدود. ولو كان ذلك لنسيان التحديد والجنس إذا وقع، استمر بذاته لا باقتضاء العقد للاستمرار. (ص 79) الإصفهاني: فيندفع بأنه إذا نسي التأجيل بعد أن كان بانيا عليه فلم يقصد حينئذ بالعقد، إلا نكاح الغير المؤجل فالواقع مقصود عقدي. وما لم يقع، لم يتعلق قصد عقدي به وإن تعلق به بناء وعزم. وأما إذا نسي ذكر الأجل مع قصده في مقام العقد أو تعمد الاخلال بذكره مع قصده، فهو مورد الإشكال. ومن يقول به حينئذ يرى أن النكاح حقيقة واحد، غاية الأمر: أنها تارة مؤقتة وأخرى لا مؤقتة فإذا قصد حقيقة النكاح ولم يحدده في مرحلة العقد، فقد قصد طبيعة النكاح الذي يكفي في وقوعه دائما عدم توقيته وعدم تحديده في مرحلة التسبب إليه من دون لزوم قصد الدوام لينافيه قصد التوقيت فيلغو هذا القصد الذي لم يذكر في مرحلة التسبب العقدي القصدي فالواقع - وهو النكاح اللاموقت - مقصور لقصد أصل النكاح وعدم التوقيت. وبالجملة: من يقول بالانقلاب مبناه على عدم تخلف العقد عن القصد. ومن لا يقول به فلا نقض عليه. وتمام الكلام في محله. (ص 28) * (ص 118، ج 1) (66) الطباطبائي: كان الأولى للمصنف: أن يذكر من جملة الموارد بيع الصرف والسلم، فإن الشارع حكم فيهما بالنقل من حين القبض، مع أن مقصود المتبايعين النقل من حين البيع، فتدبر. (ص 71)